التعريف بالمركز

النظام الأساسي

 

مادة(2): يكون للمؤسسة مقراً رئيسياً في العاصمة صنعاء ويجوز أن تفتح فروعاً أو مكاتب أو تعيين ممثلين في أي محافظة من محافظات الجمهورية او الخارج.

مادة (3): يسمى هذا النظام ( النظام الأساسي للمركز اليمني لحقوق الانسان).

مادة (4): يكون للعبارات والألفاظ التالية الوارد أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك :

الجمهورية  : الجمهورية اليمنية . 

القانون : قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م . 

الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل . 

المؤسسة : المركز اليمني لحقوق الإنسان . 

نطاق العمل الجغرافي :   الجمهورية اليمنية . 

المقر الرئيسي : العاصمة صنعاء . 

المؤسسون : من قاموا بإنشاء المؤسسة ووقعوا على عقد التأسيس وهو أعلى سلطة فيها . 

الرئيس : هو رئيس المؤسسة – رئيس مجلس الأمناء 

مجلس الأمناء : هو المجلس الذي يتم تعيينه من قبل المؤسسين للإشراف على عمل المؤسسة ووضع خططها. 

المدير التنفيذي: هو المدير الذي يتم تعيينه من قبل  مجلس الأمناء بناء على اقتراح المؤسسين  لإدارة أعمال وأنشطة المؤسسة . 

الهيئة التنفيذية: هي الهيئة التي يتم تعيينها من قبل مجلس الأمناء بناء على اقتراح المدير التنفيذي أو المؤسسين لتنفيذ أعمال وأنشطة المؤسسة. 

الهيئة الاستشارية: هي الهيئة التي يتم تعيينها من قبل مجلس الأمناء . 

النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة . 

اللوائح الداخلية: هي اللوائح والأنظمة الداخلية المبينة والمفسرة لأحكام النظام الأساسي والمنظمة لعمل المؤسسة . 

البنك: هو البنك المعتمد الذي تودع فيه أموال المؤسسة ، ويكون أحد البنوك المعتمدة في الجمهورية اليمنية . 

 

الفصل الثاني : الأهداف الوسائل

 

مادة (5) تسعى المؤسسة إلى المساهمة  في تحقيق الأهداف التالية :

1- نشر ثقافة حقوق الإنسان وممارستها وحمايتها بين مختلف شرائح المجتمع. 

2- مناصرة قضايا حقوق الإنسان ورصدها وتوثيقها . 

3- دعم قضايا حقوق المرأة والطفل والفئات المهمشة والاقليات  . 

4- العمل على مساعدة وإغاثة وإعادة تأهيل ضحايا العنف والكوارث . 

5- نشر قيم التسامح ونبذ العنف والكراهية .

مادة (6) تسعى المؤسسة بغية تحقيق أهدافها إلى إتباع الوسائل والأساليب والأنشطة المسموحة وفقاً للقانون وأهمها :

1- التدريب والتأهيل . 

2- متابعة وتوثيق التطورات المتصلة بقضايا حقوق الانسان . 

3- تنظيم ورش العمل وحلقات النقاش والمحاضرات والندوات والمؤتمرات ضمن أنشطة المؤسسة والتوعية بها . 

4- إصدار النشرات الثقافية والمطبوعات وإقامة مكتبة متخصصة بقضايا حقوق الانسان كمرجعية للنشطاء والباحثين . 

5- إعداد البحوث والدراسات في مجال حقوق الانسان والتنمية والإستعانة بالمختصين والباحثين وبحسب ما يتطلبه النشاط  . 

6- التشبيك مع منظمات وهيئات ونشطاء المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الرسمية ، وتعزيز العلاقات والتنسيق معها .


 

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي

 

مادة (7) يتكون الهيكل الإداري والتنظيمي من :

1- المؤسسون . 

2- مجلس الأمناء . 

3- رئيس المنظمة. 

4- الهيئة التنفيذية . 

5- الهيئة الإستشارية . 

 

مادة (8) المؤسسون هم أعلى سلطة اشرافية  للمؤسسة ويمارسون المهام   والإختصاصات  التالية :

1- إقرار السياسات والبرامج الإستراتجية والخطط العامة لتحقيق أهداف المؤسسة .

2- الإشراف على أعمال المؤسسة والتكوينات المنبثقة منها .

3- تعيين أعضاء مجلس الأمناء أو عزلهم أو تعيين بديلاً عنهم (الكل/ البعض)  وترشيح القيادات العليا بالمؤسسة.

4- مراجعة تقارير المؤسسة والحسابات الدورية وتقديم المقترحات لمجلس الأمناء للموافقة عليه بموجب أحكام هذا النظام .

5- إقرار حل أو دمج المؤسسة أو تقسيمها .

6- أي مهام أو إختصاصات أخرى بحسب القانون .

7- المصادقة على الإتفاقيات المبرمة مع الغير وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي والقانون واللائحة التنفيذية  .

8- اتخاذ القرار بين المؤسسين لا يكون ساري إلا بالإجماع .


 

مجلس الأمناء :

مادة (9)

يكون للمؤسسة مجلس أمناء  مكون من عدد (11) أعضاء ويكون المؤسسون من ضمنهم .

ويتولى مجلس الأمناء ممارسة المهام والاختصاصات التالية :

1- تحديد البنك الذي ستودع لديه اموال المؤسسة .

2- تعين محاسب قانوني لمسك حسابات المؤسسة .

3- إقتراح ووضع السياسات العامة لعمل المؤسسة ونشاطها .

4- إقتراح تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية وتحديد رواتبهم ومكافئاتهم بالتشاور مع المدير التنفيذي بحسب ما ينص عليه هذا النظام واللوائح الداخلية .

5- مناقشة وإقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية والتقارير الدورية وتنمية إيرادات المؤسسة وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين .

6- إقرار إلإصدارات والمطبوعات الخاصة بالمؤسسة .

7- إقتراح اللوائح الداخلية المؤسسة والتعديلات المطلوبة على النظام الأساسي وتقديمها إلى المؤسسين للموافقة عليه .

8- إقتراح فتح فروع أو مكاتب للمؤسسة وتعيين المستشارين وإنشاء وحدات متخصصة او لجان مساعدة .

9- أي مهام أخرى تحقق أهداف المؤسسة ليست منوطة بالرئيس أو المدير التنفيذي ويجوز لمجلس الأمناء تفويض بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة.

مادة (10)  يكون لمجلس الامناء رئيسا للمجلس هو رئيس المؤسسة ويتم تعيينه من قبل المؤسسين ويكون من بين أعضائه، ويتولى مهمته لمدة عامين ويجوز إعادة تعيينه لفترة مماثلة، ويتولى المهام والإختصاصات الآتية:

  1. 1. يتولى إصدار قرارات مجلس الأمناء .

2. يضع جدول أعضاء مجلس الأمناء ويدعوه للإجتماع ويرأس الإجتماعات ويجوز أن ينوب عنه أكبر الأعضاء سناً أثناء غيابه أو من يكفله بذلك .

  1. 3. الاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الامناء .
  2. 4. اية مهام أخرى يوكلها اليه مجلس الامناء او المؤسسون.

5. يتولى التوقيع على العقود التي يترتب عليها إلتزامات على المؤسسة أمام الغير بعد موافقة المؤسسين ،  وله أن يفوض عنه في ذلك من يراه  بموافقة المؤسسين،والتفويض ايضا يكون حل لعدم التواجد.

مادة (11) يجتمع مجلس الأمناء مرة كل أربعة اشهر على الاقل، وتتخذ قراراته بالأغلبية على أن يكون من بينهم أحد المؤسسين على الاقل وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس ، ويجوز عقد إجتماعات المجلس بصورة إستثنائية بدعوة  من المؤسسين أو رئيس المجلس أو ثلثي أعضائه .

مادة (12): يكون للمؤسسة هيئة إستشارية  يتم تعينها من قبل مجلس الأمناء بموجب إقتراح من المؤسسين،  وتعمل الهيئة الإستشارية على تقديم المشورة للمؤسسة  في السياسات والخطط العامة وكلما طلب منها ذلك .

الهيئة التنفيذية

مادة (13): تمارس المؤسسة مهامها الادارية والمالية  وأنشطتها التنفيذية من خلال هيئة تنفيذية،  تتكون من المدير التنفيذي ومسؤلي الأقسام المتخصصة في المؤسسة ، وتتولى الهيئة التنفيذية المهام والإختصاصات التالية :

1- تنفيذ السياسات والخطط والإتجاهات العامة للمؤسسة بموجب أحكام النظام الأساسي واللوائح الداخلية وقرارات المؤسسين ومجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .

2- إدارة وتنفيذ أنشطة المؤسسة وتسيير العمل اليومي للمؤسسة .

3- إعداد ووضع الخطط الدورية السنوية للمؤسسة وتنفيذها بعد إقرارها من قبل المؤسسين ومجلس الأمناء .

4- المشاركة في إعداد وصياغة اللوائح والنظم التنفيذية .

5- إقتراح مشاريع الموازنات التقديرية والحسابات الختامية ورفعها إلى مجلس الأمناء لتعميدها .

6- إقتراح تشكيل وتكوين اللجان والأقسام المساعدة على ضوء الإحتياجات اللازمة للنشاط والضوابط المحددة لذلك .

7- إعداد التقارير السنوية عن اعمال المؤسسة وفروعها والمبالغ التي انفقتها في تنفيذها وعرضها على  مجلس الامناء .

مادة (14): يتم إختيار وتعيين مسؤلي الهيئة التنفيذية  في المؤسسة من قبل مجلس الأمناء  ورئيس المجلس بناء على اقتراح المدير التنفيذي أو ترشيح من المؤسسين وإقرارها  في أول أجتماع للمجلس وفقاً للضوابط المحددة في هذا النظام واللوائح الداخلية المؤسسة .

مادة (15): تتكون الهيئة التنفيذية للمؤسسة من :

المدير التنفيذي

السكرتير التنفيذي والاداري

المسؤل المالي

مسؤل البرامج والانشطة

المسؤل القانوني

المدير التنفيذي :

مادة (16): المدير التنفيذي هو المسئول عن الإدارة التنفيذية للمؤسسة والمشرف المباشر على نشاطاتها ويعمل تحت إشراف  رئيس مجلس الامناء ويتولى المدير التنفيذي المهام والإختصاصات التالية:

تمثيل المؤسسة أمام الغير والقضاء .

ابرام العقود مع اية جهة عند تنفيذ أي مشروع وبما لايتعارض مع احكام القانون وهذا النظام .

الإشراف على إدارة المؤسسة مالياً وإدارياً وفنياً .

متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المقرة من مجلس الأمناء.

متابعة أعمال الأقسام المتخصصة للمؤسسة ومتابعة مهامها واختصاصاتها.

العمل على تحقيق أهداف المؤسسة وفقاً للوسائل المحددة في هذا النظام .

الحفاظ على أموال المؤسسة المالية والعينة والوثائق والمستندات .

التوقيع إلى جانب المسئول المالي على المستندات المالية وأوامر الصرف .

التوقيع على مستندات الصرف والقبض وفقاً للوائح المنظمة لذلك والإشراف على النشاطات والمهام للأقسام المتخصصة ، ورفع التقارير عن نشاط الإدارة التنفيذية إلى مجلس الأمناء .

تنفيذ قرارات وتعليمات المؤسسين ومجلس الأمناء .

التوقيع على الشيكات إلى جانب المسئول المالي أو السكرتير التنفيذي او رئيس المجلس .

أي مهام أخرى تسند له من قبل مجلس الأمناء ورئيس المجلس لم تحدد بهذا النظام .

إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة للسنة المالية الجديده .

التوقيع على العقود والمستندات والوثائق اللازمة للقيام بأعمال المؤسسة

التوقيع على طلب فتح الحسابات البنكية والاجراءات المالية والمحاسبية والشيكات بموجب تفويض من المؤسسين .

مادة (17): السكرتير التنفيذي :

هو الشخص المسؤول عن الأعمال الادارية  للهيئة التنفيذية وحفظ سجلاتها وإعداد مراسلاتها مع الغير ، ويعمل تحت اشراف المدير التفيذي ، ويقوم بمهام المدير التنفيذي اثناء غيابه ، واية مهام محدده بهذا النظام او يوكلها اليه المدير التنفيذي او مجلس الامناء وفق احكام هذا النظام .

مادة (18): المسئول المالي :

و هو المسئول عن القيام بكافة الأعمال المالية والمحاسبية للمؤسسة والمكلف بمهام وحفظ وإدارة أموال المنظمة وفق احكام النظام وصرف ألاموال في أوجه إستحقاقها وفي متطلبات العمل،ويعمل تحت اشراف وادارة المدير التنفيذي ، ويُشترط فيه حسن السيرة والسلوك والنزاهة والأمانة، وأن يكون موضع ثقة عند المؤسسين ومجلس الأمناء والهيئة التنفيذية.

ويمارس المسؤل المالي المهام التالية :

تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية فيما يتعلق بالمعاملات المالية داخل المكتب وخارجه.

حفظ الدفاتر والمستندات المالية الخاصة بالمنظمة.

تحصيل وإيداع إيرادات وأموال المنظمة.

إعداد الموازنات و التقارير المالية الدورية والسنوية وعرضها على الهيئة الإدارية ومجلس الأمناء.

تقديم مركز مالي للمؤسسة كل ستة أشهر .

التعاون مع إدارة المنظمة في البحث المستمر عن مصادر لتمويل أنشطة المنظمة وتنمية مواردها .

إعتماد أوامر الصرف  بعد موافقة المدير التنفيذ أو نائبه وموضح عليها تفاصيل أوجه الصرف .

العمل وفق النظام المحاسبي المعتمد بالمؤسسة وتنفيذ الدورة المستندية في الاعمال المحاسبية . .

الاشراف على العاملين في القسم المالي بالمؤسسة .

يكون مسؤلا مسؤلية مباشرة عن اموال المؤسسة وحفظها .

مادة (19) تتكون  في المؤسسة أقسام ووحدات متخصصة وفقاً للإحتياجات والأنشطة التي تتوافق مع أهداف المؤسسة ورؤيتها وعلى الأخص الأقسام الرئيسية التالية :

1- وحدة الإعلام والنشر والتوثيق .

2- وحدة التدريب والتأهيل .

3- وحدة الدراسات والبحوث والمعلومات.

4- وحدة البرامج والاتصال .

5- الوحدة القانونية .

6- وحدة  تنمية المراءة والطفل  .

7- المالية والادارية .

على أن تحدد اللائحة الداخلية مهام وإختصاصات  الأقسام  المتخصصة .


 

الفصل الرابع

مالية المؤسسة وأحكامها

مادة (20): تعتمد المؤسسة في تمويل وإدارة أنشطتها على الآتي :

الأموال والتبرعات المخصصة من المؤسسين لتحقيق أهداف المؤسسة ومجلس الامناء .

التبرعات والهبات من الغير (في الداخل) لاداعي لها التي تتفق مع أهداف المؤسسة والقانون .

عوائد النشاطات التي تقوم بها المؤسسة بما لا يتعارض مع القانون والقوانين النافذة .

التبرعات والهبات الغير مشروطة من أي شخص طبيعي أو إعتباري وفي الحالات المجاز بها قانوناً .

الإعانات المقدمة من الدولة أو المنظمات الأهلية غير الحكومية والمنظمات الوطنية منها والاجنبية  وبما يتفق مع أهداف المؤسسة ولا يتعارض مع القانون .

الهبات والتبرعات والمساعدات والإعانات والوصايا غير المشروطة .

الأحكام المالية

المادة (21):

1- لا يجوز للمؤسسة أن يكون من مصادر تمويلها أي من ممتلكات الوقف الشرعي أو الحصول عليها مهما كان هذا الوقف .

2- تودع أموال المؤسسة في حساب أو أكثر بإسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك والمصارف المعتمدة في الجمهورية ويكون الإيداع والصرف بموجب سندات رسمية .

3- للمؤسسة ذمة مالية مستقلة عن ذمم المؤسسين وأموالها ملكاً خاصاً بها ولا يجوز التصرف بها إلا في الأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها كما لا يجوز نقل ملكية أي من أصول المؤسسة الثابتة أو المنقولة إلى ملكية أي من المؤسسين .

4- يجوز للمؤسسة مزاولة الأنشطة التجارية المسموح بها قانونياً في الحالات المحددة في الفقرة (2) من المادة (39) من القانون .

5- تصرف أموال المؤسسة في تسيير نشاطها وبما يحقق أهدافها وفقاً لهذا النظام واللوائح الداخلية الخاصة بها .

6- يكون للمؤسسة نظام مالي ومحاسبي ولوائح مالية خاصة بها كما تعين المؤسسة محاسب ينظم ويضبط ويعتمد حساباتها  وفق احكام هذا النظام .

7- يكون تعديل الصلاحيات والتوقيع على السحب من الحساب والتعاملات البنكية المؤسسة بموجب مذكرة من المؤسسين .

8- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وينتهي في يوم 31 من شهر ديسمبر من نفس السنة ما عدا سنة تأسيس تبدأ من يوم وتاريخ تأسيس المؤسسة وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام .


 

الفصل الخامس

الأحكام الختامية

مادة (22): تلتزم المؤسسة بموافاة الوزارة عن أي تغيير في بياناتها الأساسية وأي تغيير أو تعديل في مجلس الأمناء .

مادة (23): يجوز حل أو تصفية المؤسسة بإقتراح من المؤسسين يصدر بإجماعهم وموافقة مجلس الامناء أو بحكم نهائي بات من المحكمة المختصة ، على أنه في حالة التصفية برغبة المؤسسين يعين لها مصفي أو أكثر يحدده المؤسسين وبعد الإيفاء بكافة إلتزامات المؤسسة وتؤول بقية أموالها إلى الأعمال والمشاريع أو المؤسسات الخيرية المشابهة في نفس النطاق الجغرافي .

مادة (24): لا يجوز للمؤسسة ممارسة أنشطة ذات طابع حزبي أو مزاولة الدعاية الإنتخابية أو القيام بتسخير جزء من أموالها لهذه الأغراض بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

مادة (25) : يجوز تعديل هذا النظام بموافقة المؤسسين وإقتراح من ثلثي أعضاء مجلس الامناء .

مادة (26): يتم إعداد اللائحة الداخلية واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتي تسهم في تسيير أعمال المؤسسة ، وذلك من قبل مجلس الأمناء والجهاز التنفيذي وتقدم للمؤسسين  لمناقشتها في أقرب إجتماع للمجلس لإقرارها .

مادة (27) : يسري العمل بهذا النظام من تاريخ المصادقة عليها من قبل المؤسسين ومجلس الامناء .

مادة (28): اللوائح الداخلية تعد جزء لا يتجزأ من هذا النظام .

مادة (29): فيما لم يرد به نص في هذا النظام يتم العمل بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م ، ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة .

،،، والله الموفق ،،،

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى